عقيل، عن جابر، قال رسول الله ﷺ: «لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين».
ثم ذكر (¬١) أمر ابن عقيل، وأن الناس ضعفوه، إلا أحمد وإسحاق والحميدي (¬٢)، وترك في الإسناد قيس بن الربيع، وهو عنده ضعيف، وحماد بن الحسن: وهو لا تعرف حاله (¬٣).
قال أبو أحمد: حدثنا جعفر بن محمد بن بريق (¬٤)، حدثنا حماد بن الحسن، حدثنا أبو داود (¬٥)، عن قيس، حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل؛ فذكره.
٢١٠٥ - وذكر (¬٦) من طريقه (¬٧) أيضا، عن معاذ، قال رسول الله ﷺ: «لا تجوز شهادة نخاس … » الحديث.
ثم رده (¬٨) بعمر بن عمرو الطحان العسقلاني، وبقي عليه أن ينبه على رواية غيره؛ فإنه مجهول لا يعرف البتة.
Rujukan halaman ini:منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 4، ص 35 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2491)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.