Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 4, halaman 99

  1. ١٣ - كتاب الديات والحدود

فِي «الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ (¬١)، أَوْ أَمَةٍ، أَوْ فَرَسٍ، أَوْ بَغْلٍ».

ثم قال (¬٢): الصواب ما تقدم؛ يعني: لا فرس فيه ولا بغل.

ولم يفسر علته، وهي عندهم انفراد عيسى بن يونس بها، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ولم يذكر ذلك حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله، عن محمد بن عمرو.

والذي له من هذا النوع، هو كثير جدا، مما لم نذكر مما هو عندنا صحيح، لم يضره هذا الاعتلال، بل هي صحيحة لضعف الاعتلال عليها، كهذا الاعتلال الذي هو الانفراد؛ فإنه غير ضار إذا كان الراوي ثقة، وأصعب ما فيه الانفراد بزيادة لم يذكرها رواة الخبر الثقات، وأخفّها أن يجيء بحديث لا نجده عند غيره، وتتعرض بينهما صور أخرى لسنا [نذكرها] (¬٣) الآن، ربما يعتل به أيضًا كثرة الاختلاف في إسناد الحديث هكذا مجملا من غير تفسير، كـ:

٢١٧٦ - حديث (¬٤) أبي قلابة، عن النعمان بن بشير، عن النبي ﷺ: «صَلُّوا».

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 4، ص 99 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.