يُقْتَلُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ» (¬١).
ثم قال (¬٢): لا يصح منها شيء، عللها مذكورة في كتاب الترمذي وغيره. انتهى كلامه.
فاعلم أن حديث سُرَاقَة (¬٣)؛ من رواية إسماعيل بن عياش، عن المُثَنَّى بن الصَّبَّاح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سُرَاقَة.
وحديث عمر (¬٤)؛ من رواية حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عُمر.
وحديث ابن عباس (¬٥)، من رواية إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس.
والمثنى بن الصباح وابن أرطأة وإسماعيل بن مسلم ضعفاء، وإسماعيل بن عياش عن غير الشاميين كذلك (¬٦)، وهو هنا روى عن المثنى بن الصباح، وليس بشامي.
٢٢٠٥ - وذكر (¬٧) من طريق الدارقطني (¬٨)، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: «إِذَا