Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 4, halaman 184

  1. ١٣ - كتاب الديات والحدود
  2. ٢ - باب في القطع

أبي حَيَّانَ فلا ينبغي له هو أن يُعِلَّ الحديثَ به؛ إلا أن يكون قد رجع إلى الصواب، وذلك أنه قد تقدم له في:

٢٢٦٣ - حديث (¬١) أبي هُرَيْرَةَ، عن النبي ﵇، قال: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ … » الحديث (¬٢).

وسَكَتَ عنه (¬٣)، مصححا له، ولم يبين إنه من روايته، عن أبيه، فهو إذن صحيح عنده كسائر ما يَسكُتُ عنه، هذا ما أخبر به عن نَفْسِه، والرَّجُلُ المذكور لا تعرف له حال (¬٤). فإذا لم يباله هناك، فينبغي أن لا يُباله هنا.

وأما أبو عتاب سهل بن حماد؛ فإنه لا بأس به، قاله ابن حنبل، وقال الرازيان: صالح الحديث (¬٥). ولا يَضُرّه إِنْ لمْ يَعرِفْه ابنُ مَعين.

ومحمد بن مرزوق ثقة (¬٦)، فإذا لم يبق في الإسناد مَنْ يُعَلُّ به إلا المختار بن نافع، وهو مُنكَرُ الحديث، كوفي يُكنى أبا إسحاق، ويُعرف بالتمار (¬٧)

فأمّا الطريق الآخر، الذي هو من رواية: أبي مَطَرْ، عن أبي هريرة (¬٨)؛ فإنه لا يكون معنيه؛ فإن الإسناد ليس بموصل إليه عند البزار، وهو أيضًا رَجُلٌ مجهول،

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 4، ص 184 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.