Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 4, halaman 202

  1. ١٣ - كتاب الديات والحدود
  2. ٣ - باب الحد في الخمر والقذف وغير ذلك

أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، «فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَكَانَ بِكْرًا، ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ، … » الحديث.

وسكت عنه (¬١)، وهو حديث يرويه أبو داود هكذا: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا موسى بن [هارون] (¬٢) البردي، حدَّثنا هشام بن يوسف، عن القاسم بن فياض الأبناوي، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب، عن ابن عباس.

وخلاد ثقة (¬٣).

والقاسم ضعيف، قاله ابن معين (¬٤)، وقال أبو حاتم البستي: ينفرد بالمناكير (¬٥).

وموسى بن هارون لا بأس به، قاله أبو زرعة (¬٦).

وقال النسائي في هذا الحديث: إنه حديث منكر (¬٧).

٢٢٨١ - وذكر (¬٨) أبو محمد بعده: حديث سهل بن سعد في ذلك (¬٩)

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 4، ص 202 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.