Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 1, halaman 373

  1. ٣ - كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب ما يوجب الوضوء، وحكم الغسل والحيض والنفاس ومس الذكر

حرامًا هذا موضع علة الخبر على ما أراه، فإن كان ذلك أيضًا مَعْنِيُّ أبي محمد فقد ناقض فيه، وذلك أنه لا يزال يَقْبَلُ أحاديث المساتير الذين يروي عن أحدهم أكثر من واحد (¬١)، وحرام هذا يروي عنه: العلاء بن الحارث وزيد بن واقد وعبد الله بن العلاء، ويروي هو عن أبي هريرة وعمه عبد الله بن سعد، قاله أبو حاتم الرازي، وترجم باسمه ابنه أبو محمد بن أبي حاتم (¬٢) بعد ترجمة أخرى ذكر فيها حرام بن معاوية (¬٣)، روى عن النبي ﷺ مرسلًا، وروى عن عمر، وروى معمر، عن زيد بن رفيع، عنه، وروى عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن رفيع، فقال: عن حزام بن حكيم بن حزام (¬٤)، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول ذلك (¬٥)، فجعلهما كما ترى رجلين في ترجمتين، إحداهما ذكر فيها حرام بن حكيم، والأخرى ذكر فيها حرام بن معاوية، وتبع في ذلك البخاري (¬٦).

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 1، ص 373 (SanadKitab #30141, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.