Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 1, halaman 387

  1. ٣ - كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب ما يوجب الوضوء، وحكم الغسل والحيض والنفاس ومس الذكر

الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل، قال: «يغسل ذكره ويتوضأ»، وقال البخاري (¬١): «يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي».

٢١٨ - (¬٢) زاد (¬٣) عن زيد بن خالد: «فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب، فأمروا بذلك».

ولمسلم (¬٤)، من حديث عثمان في هذا: «يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره»، قال عثمان: سمعته من رسول الله ﷺ.

وقال الترمذي (¬٥): «إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك».

كذا ذكر (¬٦) هذا الموضع، والمقصود منه هذا الذي ذكر عن الترمذي بعد ما لمسلم عن عثمان، فإنه يتوهم منه أيضا أنه عن عثمان، وإنما هو عن أبي بن كعب، ثم مع ذلك لم يتبعه شيئا اعتمادا على تصحيح الترمذي إياه، وهو عنده من رواية الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي.

وقد تبين عند أبي داود (¬٧)، من رواية عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب،

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 1، ص 387 (SanadKitab #30141, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.