Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 1, halaman 400

  1. ٣ - كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب ما يوجب الوضوء، وحكم الغسل والحيض والنفاس ومس الذكر

تستحاض، فقال لها رسول الله ﷺ: «إذا كان دم الحيض؛ فإنَّه دم أسود يُعرَف … » الحديث.

كذا أورده (¬١)، وهو فيما أرى منقطع (¬٢)، وذلك أنه حديث انفرد بلفظه محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، فرواه عن محمد بن عمرو، محمد بن أبي عدي مرتين؛ إحداهما من كتابه، فجعله عن محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن فاطمة، أنها كانت تستحاض.

فهو على هذا منقطع؛ لأنه قد حدث به مرة أخرى من حفظه، فزادهم فيه: عن عائشة، فيما بين عروة وفاطمة، فاتصل، فلو كان بعكس هذا كان أبعد من الريبة (¬٣)، أعني أن يُحدِّث به من حفظه مرسلًا، ومن كتابه متصلا، وأما هكذا فهو موضع نظر.

وأبو محمد إنما ساق الرواية المنقطعة، فإنه ساقه عن فاطمة، والمتصلة إنما هي عن عائشة أن فاطمة، وإذا نظر هذا في كتاب أبي داود تبين منه أن عروة إنما أخذ ذلك عن عائشة لا عن فاطمة، هذا لو قدرنا أن عروة سمع من فاطمة.

٢٢٤ - (¬٤) وقد يُظن به السماع منها بحديث (¬٥) الليث، عن يزيد بن

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 1، ص 400 (SanadKitab #30141, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.