Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 1, halaman 411

  1. ٣ - كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب ما يوجب الوضوء، وحكم الغسل والحيض والنفاس ومس الذكر

٢٣٢ - حديث (¬١) ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرضَى﴾ [النساء: ٤٣] (¬٢).

فإنه أتبعه أن قال (¬٣): قال ابن معين: إنما روى جرير عن عطاء بعد الاختلاط، ذكر ذلك أبو أحمد (¬٤)، والله أعلم.

٢٣٣ - وذكر (¬٥) من طريق مسلم (¬٦)، عن ابن عباس: «أنَّ رسول الله ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة».

وذكر (¬٧) قول عمرو بن دينار في إسناده: أكبر علمي والذي يخطر على بالي، أن أبا الشعثاء أخبرني، أن ابن عباس أخبره، فذكره. ثم قال: وقد رواه الطهراني، عن عمرو بلا شك (¬٨)، ولا يحتج بحديث الطهراني، والصحيح الأول. انتهى ما ذكر.

وهو محتاج إلى بيان يُؤمِّن مَنْ لا يعرف من الغلط، وذلك في قوله: (رواه الطهراني عن عمرو)، وأين الطهراني من عمرو؟! وإنما يرويه عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو.

وقوله: (لا يحتج بحديث الطهراني) يُفْهِم أنه ضعيف، وذلك شيء لم يقله أحد، بل هو ثقة حافظ، وهو أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني، وهو أحد

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 1، ص 411 (SanadKitab #30141, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.