قال أبو داود: «كذا الرواية الصحيحة: «بدينار أو بنصف دينار»، وربما لم يرفعه شعبة»، [وهذا ليس فيه] (¬١) توهين له، لاحتمال أن يكون عنده فيه المرفوع