عن عمر (¬١).
وعن أيوب، عن أبي قِلَابَة (¬٢)، عن عمر، أنه سأل رسول الله ﷺ: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «إذا توضأ وضوءه للصلاة» (¬٣).
فإن قيل: الذي احتاج فيه هو إلى التنزل إلى أبي عمر فيه، الأمرُ بِغَسْل الذكر، وليس ذلك في حديث البزار.
قلنا: هو إنما ساق الحديث لمكان زيادة الوضوء للصلاة، فأما الأمر بغسل الذكر، فقد أورده من كتاب مسلم، مع الأمر بالوضوء مُجملا غير مُبَيِّن (¬٤).
٢٥٩ - وذكر (¬٥) من طريق الترمذي (¬٦)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: