Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 1, halaman 625

  1. ٣ - كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب التيمم

سَفَرٍ، فأصاب رجلًا معنا (¬١) حَجَرٌ، فشجَّه في رأسه، فاحتلم، فسأل أصحابه: هل تَجِدُونَ لي رخصةً في التيمم؟ قالوا: ما نَجِدُ لك رُخصةً وأنت تَقْدِرُ على الماء، فاغتسل فمات، فلمّا قَدِمْنا على رسول الله ﷺ أخبر بذلك، فقال: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُم الله، ألا سأَلُوا إِذْ لم يَعْلَمُوا، فإنّما شفاء العيّ السؤال (¬٢)، إنما كان يَكْفِيه أن يتيمَّمَ وَيَعْصِرَ - أو يَعْصِبَ - على جُرْحِهِ خِرْقةً، ثم يَمْسَحَ عليها ويَغْسِلَ سائرَ جَسَدِهِ».

ثم قال (¬٣): لم يروه عن عطاء غير [الزبير بن] (¬٤) خُرَيق، وليس بقوي. ورواه الأوزاعي عن عطاء، عن ابن عباس، واختلف عن الأوزاعي، فقيل فيه: عن عطاء، وقيل عنه: بلغني عن عطاء، ولا يُروى الحديث من وجه قوي. هذا نص ما أورد (¬٥).

وهكذا ساقه في التيمم، ثم أخذ يقولُ: الأوزاعي رواه عن عطاء، عن ابن عباس، فهذا لا يحتمل إلّا أنّ التيمم في حقّ المريض من رواية ابن عبّاس أيضًا، كما هو من رواية جابر، وذلك باطل.

وإنما اعتراه هذا من كتاب الدارقطني، الذي نَقَله منه، فإنه أجمل القول كما ذكر، ثم فسره بإيراد الأحاديث فتَخَلَّص، فكتب أبو محمد الإجمال، ولم يكتب التفسير، فوقع في الخطأ.

وحديث ابن عبّاس لا ذِكْرَ فيه للتيمم، وإنما نصه:

٣٨٥ - (¬٦) عن عطاء، عن ابن عبّاس، أنّ رجلًا أصابه جراحة على عهد رسول الله ﷺ، فأصابته جنابةٌ، فاستَفْتى، فأُفْتِيَ بالغُسلِ، فاغتسل فمَاتَ، فبلغ ذلك

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 1، ص 625 (SanadKitab #30141, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.