Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 137

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب هيئة الصلاة، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، وما يقال بعدها، وركعتي الفجر، والالتفات في الصلاة، والإشارة، وما يجوز فيها من العمل

التفسير عن مالك، عن أبي نُعيم، عن جابر، عن النبي ﵇، وصوابه موقوف كما في «الموطأ» (¬١).

هكذا قال أبو عمر، وهو خطأ.

وكذلك أيضًا فعل الدارقطني، فإنه لما ذكر الحديث المرفوع (¬٢) كما كتبناه، أتبعه أن قال: يحيى بن سلام ضعيف، والصواب موقوف. حدثنا أبو بكر (¬٣)، حدثنا يونس (¬٤)، حدثنا ابن وهب، أنّ مالكًا أخبره، عن وَهْبِ بنِ كَيسان، عن جابر نحوه موقوفًا (¬٥). هذا نص عَمَلِه.

وهو غلطٌ، فإنّ الذي روى يحيى بن سلام مرفوعًا ليس هكذا، وإنما هو: «مَنْ صلّى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فلم يُصَلِّ إلا وراء إمام»، وفَرْقٌ عظيمٌ بين اللفظين، فإنّ حديث مالك يقتضي (¬٦) إيجاب قراءة الفاتحة في كل ركعة، فأما حديث يحيى بن سلام عنه، فيمكن أن [يتقاصَرَ] (¬٧) عن هذا المعنى بأن يُقال: إنما فيه إيجابها في الصلاة، وتنقضي (¬٨) عن عُهدته بالمرة الواحدة.

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 137 (SanadKitab #30141, hlm. urut 902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.