Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 140

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب هيئة الصلاة، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، وما يقال بعدها، وركعتي الفجر، والالتفات في الصلاة، والإشارة، وما يجوز فيها من العمل

وهاهنا أمر آخر لغير ابن عبد البر والدارقطني يجب التنبيه عليه، وهو: أن أبا عبد الله ابن البيع الحاكم، ذكر في كتاب «المدخل إلى كتاب الإكليل» (¬١)، طبقةً من المجروحين رابعةً، وهم قوم رفَعُوا أحاديثَ إنما هي موقوفة، ثم قال في الثانية (¬٢): ويحيى بن سلام المصري (¬٣)، روى عن مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر، أنّ النبي ﵇ قال: «مَنْ كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»، وهو في «الموطأ» لمالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر قوله. انتهى كلامه. وهو أيضًا خطأ، فإنه ليس في «الموطأ» هكذا، ولا رواه يحيى بن سلام هكذا.

وذلك أن هذا اللفظ لم يعرض فيه لأم القرآن بتعيين، لا في كل صلاة، ولا في ركعة منها.

وهؤلاء إنما يُؤتَوْنَ من قلَّة الفقه، فهم يُسَرُّونَ بين الألفاظ المُتغايرة الدلالات، وينبغي أن تُسقَطَ الثَّقَةُ بِمَنْ هذه حاله! (¬٤)

٦٦٣ - وذكر (¬٥) من طريق أبي أحمد (¬٦)، من حديث عطاء بن أبي ميمونة -

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 140 (SanadKitab #30141, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.