٦٨٠ - وذكر (¬١) من طريق مسلم (¬٢)، عن ابن عمر، عن إحدى نسوته-﵇: «أنه كان يأمرُ بقتْلِ الكلبِ العَقُورِ، والفأرةِ، والعقرب، والحُدَيا، والغُراب، والحَيّة، قال: وفي الصلاة أيضا».
٦٨١ - (¬٣) ـ قال: وذكر أبو داود في «المراسل» (¬٤)، قال: «فَلْيَقْتُلْهُما بِنَعْلِهِ اليُسرى»؛ يعني: في الصلاة، رُوي عن رجلٍ من بني عَدِيٍّ بن كعب، سمع النبي ﵇. هذا نص ما أورد (¬٥). وهو خطأ، وذلك أنه هكذا يُفهم منه ثلاثة أشياء، ليست كذلك:
أحدها: أن المأمور بقتْلِها في الصَّلاة في الحديث المذكور، كلها تقتل بالنعل اليُسرى، وهذا هو المقصود بيانه هنا، وليس ذلك في المرسل البَتَّةَ، ولا ذِكْرَ فيه لغير العقرب، ونصه:
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن بُرْدٍ أبي العلاء، عن سليمان بن موسى، عن رجل من بني عدي بن كعب، أنّهم دخلوا على النبي ﵇ وهو يصلّي جالسًا، فقالوا: ما شأنُكَ يا رسول الله؟ قال: «لسَعَتْني عقرب»، ثم قال: «إذا وَجَدَ أحدكم عقربًا وهو يُصلّي (¬٦)، فَلْيَقْتُلْها بِنَعْلِهِ اليُسرى»، قال أبو داود: سليمانُ بنُ موسى لم يُدْرِكِ العدوي هذا.
Rujukan halaman ini:منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 157 (SanadKitab #30141, hlm. urut 922)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.