Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 179

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب هيئة الصلاة، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، وما يقال بعدها، وركعتي الفجر، والالتفات في الصلاة، والإشارة، وما يجوز فيها من العمل

عن قتادة، عن الحسن، عن سَمُرةَ: «أنّ رسول الله ﷺ نهى عن التَّورك والإقعاء، وأن نَسْتوفز (¬١) في صلاتِنَا، وأن يُصلي المهاجر خلف الأعرابي».

ثم قال (¬٢) بإثره: سعيد بن بشير لا يُحتج به، واختلف في سماع الحسن من سمرة.

وهذا العمل صواب، وبه أطالبه هاهنا، وقد عمل به في جملة أحاديث نبيِّنُها إن شاء الله تعالى فيما بعد.

وسعيد بن بشير قد تَركَه ابن مهدي لِفُحْشِ خطئه، ونكارة بعض حديثه (¬٣).

٦٩٥ - ولما ذكر (¬٤) أبو محمد حديث سمرة: «اقتلوا شُيوخ المشركين» (¬٥). قال (¬٦) بإثره: سعيد بن بشير لا يُحتج به.

٦٩٦ - وكذلك (¬٧) قال في حديث: «طاف على ثِنْتَي عشرة امرأةً، لا يَمَسُّ ماء» (¬٨).

وقد ترك أبو محمد لهذا الحديث (¬٩) إسنادًا جيّدًا ليس به من البأس ما بهذا.

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 179 (SanadKitab #30141, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.