Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 194

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب هيئة الصلاة، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، وما يقال بعدها، وركعتي الفجر، والالتفات في الصلاة، والإشارة، وما يجوز فيها من العمل

هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «كلُّ صلاةٍ لا يُقرأُ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين، فهي خداج».

ثم قال (¬١): شبيب بن شيبة ليس بثقة، قاله ابن معين. وقال فيه أبو حاتم: ليس بقوي (¬٢). انتهى ما ذكر.

فنقول وبالله التوفيق: في إسناد هذا الحديث عند أبي أحمد مَنْ هو أضعف من شبيب بن شيبة، وهو جبارة بن المُغلّس، كان ابن معين يقول: جبارة كذاب (¬٣)، وترك أبو حاتم حديثه (¬٤).

وقال أبو زرعة: ليس هو عندي ممّن يكذب، ولكن كان يُوضع له الحديث؛ فيحدث به، وما كان ممّن يتعمد الكذب (¬٥).

وقال فيه البخاري: مضطرب الحديث (¬٦).

وقال ابن نُمير: صدوق (¬٧).

وقال فيه أبو أحمد بن عدي: في بعض حديثه ما لا يُتابع عليه، وعندي أنه لا بأس به (¬٨).

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 194 (SanadKitab #30141, hlm. urut 959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.