Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 215

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب هيئة الصلاة، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، وما يقال بعدها، وركعتي الفجر، والالتفات في الصلاة، والإشارة، وما يجوز فيها من العمل

ثقة بلا خلاف في شيءٍ جاء به عنه مَنْ يُختَلَفُ فيه، فاعلَمْهُ.

٧٢٥ - وذكر (¬١) من طريق الدارقطني (¬٢)، عن عمر بن حفص المكي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: «أَنَّ النبيَّ ﷺ لم يَزِلْ يَجْهَرُ بِـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في السُّورتين حتّى قُبِضَ».

وفيه عن أنس بمعناه، وعن عليّ بن أبي طالب كذلك، ولم يَقُل: حتّى قُبِضَ. والصَّحيح حديثُ نُعيم المُجْمِرِ. هذا نص ما ذكر (¬٣).

وليس فيه بيان عليه، لا من رواية ابن عبّاس، ولا من رواية أنس، ولا من رواية علي، فلنبين ذلك فنقول:

أما حديث ابن عباس: فعلته الجهل بحال عمر بن حفص المكي، بل لا أعرفه مذكورًا في مظانٌ ذِكْرِه وذِكْرِ أمثاله، وكذلك راويه عنه، وهو جعفرُ بنُ عَنْبسةَ بنِ عمرو الكوفي.

وأما حديث عليّ وأنس: فإنما لم نذكر علتهما؛ لأنه لم يذكرهما، وإنّما أشار

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 215 (SanadKitab #30141, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.