Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 219

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب هيئة الصلاة، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، وما يقال بعدها، وركعتي الفجر، والالتفات في الصلاة، والإشارة، وما يجوز فيها من العمل

«إذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)﴾ [الفاتحة: ٧]، فأَنْصِتُوا».

قال الدارقطني: حدثنا محمد بن عثمان بن ثابت الصَّيْدَلانِيُّ وأبو سهل بن زاد، قالا: حدَّثنا محمد بن يونس، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا معتمر (¬١)، قال: سمعت أبي يُحدِّث عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة؛ فذكره.

ثم قال (¬٢): الصَّحيحُ المعروف: «إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)﴾، فقولوا: آمين» (¬٣). لم يزد على هذا.

والحديث في غاية الضعفِ بمحمد بن يونس الكديمي، فإنّه ممَّن يُتَّهم بالوضع، ولم يُبَيِّنْ ذلك أبو محمد.

وأما ما اعتمد في ردّه من قوله: «الصَّحيحُ المعروف: فقولوا: آمين». فغير معتمد ولا يجب أن يُجعل هذا معارضًا للحديث المذكور، فإنه لم يرد به أنه لو صح الإنصات عن غير القراءة، وإنما المراد به: أنْصِتُوا حين يقرأ الإمام، وهذا هو الذي رواه أبو صالح عن أبي هريرة من رواية زيد بن أسلم عنه، قال:

٧٢٨ - (¬٤) - قال رسول الله ﷺ: «وإذا قرأَ فَأَنْصِتُوا (¬٥)»، فغيَّرَهُ هذا الضعيف.

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 219 (SanadKitab #30141, hlm. urut 984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.