Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 130

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة

ولأن السواك ورد الشرع فيه بترك الأمر، لأنه قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» (¬١)، بخلاف المضمضة فإنها أَمَر بها، وبيَّن أنها من الوضوء الذي لابد منه فافترقا.

وأما تعلقهم بالتيمم فلا يصح؛ لأن مبناه على التخفيف، ولهذا يسقط تطهير الرأس والرجلين، ولهذا لا يسن إيصال التراب إلى الفم والأنف، بخلاف طهارة الماء.

ولأنه لم ينقل عن الرسول ـ صلَّى الله عليه ـ ولا عن أحد من أصحابه فعله، وقد فعل ذلك في طهارة الماء وقال: «هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به» (¬٢)، فسقط ما ذكرتم، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 130 (SanadKitab #30143, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.