Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 155

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة

فأولى أن يكون الخبر، واختلافهم في الشهر والشهرين يدل على أن أحد [الراويين] (¬١) سها في هذه اللفظة عنه.

وأما كونه من كتاب؛ فكتب النبي ﵇ جارية مجرى مشافهته، ولذلك قال له: ﴿بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ (¬٢)، وخرج من عهدة البلاغ بالكتاب إلى كسرى، وقيصر، والعرب، فيلزمهم حكم كتابه كما يلزمهم حكم خطابه.

وأما كون حامل الكتاب/ مجهولاً فلا يقدح؛ لأنه صحابي، وجهالة الصحابي لا تضُرّ، فإنهم العدول الثقات المقطوع بقولهم ﵃، قال ﵇: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» (¬٣).

على أن إمام الحديث قد صححه، فقال الإمام أحمد فيما نقله عنه صالح: ليس عندي في الدباغ حديث صحيح، وحديث ابن عكيم أصحها (¬٤). ورواه جميع من ذكرنا، ولم يطعنوا فيه بما يقدح، وإنما ذكر بعضهم شيئاً مما ذكرتم، وقد بينا أنه ليس بطعن.

وأما قولهم: إن الإهاب اسم للجلد ما دام على الميتة.

فنقول: لو صح ما ذكرتم لم يفد الخبر فائدة؛ لأنه ﵇ قال: «كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 155 (SanadKitab #30143, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.