Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 163

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة

فإن قيل: هذا ممنوع؛ لا نسلم أن نجاسته عينية وإنما هي طارئة، ولو سلمنا فقد تكون نجاسة الشيء عينية وتطهر، ألا ترى أن البول نجاسته عينية/ وإذا وقع في ماء قدره قلتان لم ينجسه إذا لم يتغير وجاز بيعه، وكذلك الجلاّلة على أصلكم صارت بالجَّل (¬١) كالكلب في النجاسة، ونجاسة السحل (¬٢)، واللبن، والسؤر، وطهرت بالمعالجة وهو الحبس والعلف بالعلف الطاهر، والمعنى في الكلب والخنزير، أما الكلب فهو ممنوع على قول أبي حنيفة (¬٣)، والخنزير ممنوع على قول أبي يوسف (¬٤)، وكل قول لأبي يوسف فهو روايته عن أبي حنيفة ويقول: جلد الخنزير يطهر بالدباغ (¬٥)، وإن سلمنا فالخنزير لا جلد له فما الذي يدبغ.

جواب آخر: أن الكلب والخنزير نجسان في حال الحياة، فالدباغ يردهما إلى حالة الحياة، وفي حالة الحياة هما نجسان فلم يفد الدباغ في حقهما فائدة بخلاف الشاة؛ فإنها كانت طاهرة في حال الحياة، فردها الدباغ إلى حال الحياة.

قلنا: الدليل على أنه نجس العين؛ منع البيع، وعدم طهارته بالغسل، ولو كانت نجاسته مجاورة لصح بيعه كالثوب النجس.

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 163 (SanadKitab #30143, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.