Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 190

  1. كتاب الطهارة
  2. من مسائل التيمم
  3. مسألة

في الكف، وما زاد تجب فيه حكومة، على أنه لو وقع اسم اليد على ما ذكرتم وما ذكرنا فالواجب من الأمر أقل ما يتناوله الاسم كما لو قال: صلوا أو صوموا.

و ـ أيضاً ـ من جهة السنة؛ الحديث المذكور في جميع الصحاح، رواه أحمد، والبخاري، ومسلم/ عن عمّار: «أن رجلاً جاء إلى عمر ﵁ فقال: أني أجنبت ولم أجد الماء، فقال عمار لعمر: أما تذكر أنّا كنّا أنا وأنتَ في سفر فأجنبنا، فأما أنت فلم تصلِّ، وأما أنا فتمعّكتُ في التراب وصليت فذكرت ذلك للنبي ـ صلَّى الله عليه ـ، فقال: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي ﵇ بكفيه على الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه» (¬١)، وهذا يقطع كل إشكال.

وروى الشيخ أبو عبد الله ابن بَطة (¬٢) في «السنن» (¬٣) بإسناده عن عمّار أن النبي ـ صلَّى الله عليه ـ، قال: «التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين من مفصل قطع السارق» (¬٤). وهذا ـ أيضاً ـ نص لا يحتمل التأويل بوجه ما.

والفقه في المسألة، أنا نقول: حكْمٌ علِّق باليد مطلقاً فاختص [بالكوع] (¬٥)، دليله القطع في السرقة، والمحاربة، وهذا قياس الحبر

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 190 (SanadKitab #30143, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.