Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 215

  1. كتاب الطهارة
  2. من مسائل التيمم
  3. مسألة

و ـ أيضاً ـ ما روى القاضي ﵀ أن أبا ثعلبة الخُشَنيّ (¬١) سأل النبي ـ صلَّى الله عليه ـ عن بُرَم (¬٢) المشركين كيف يصنع بها، فقال: «اغسلوها سبعاً واستعملوها» (¬٣)، فعلق جواز الاستعمال على السبع.

وروى موسى بن عقبة (¬٤) صاحب «المغازي» (¬٥) عن ابن عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً (¬٦). والصحابة إنما يأمرهم النبي ﵇، إذ لا أحد يمتثلون أمره سواه.

فإن قيل: يحتمل أن يكون ذلك في بُدوّ الأمر؛ بدليل ما روى أحمد بإسناده عن ابن عمر أنه قال: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة والبول سبعاً، فلم يزل رسول الله ـ صلَّى الله عليه ـ يسأل حتى جعلت الصلاة خمساً، والغسل من/ الجنابة والبول مرة (¬٧).

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 215 (SanadKitab #30143, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.