Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 218

  1. كتاب الطهارة
  2. من مسائل التيمم
  3. مسألة

والفقه فيه: أنها نجاسة لا يشترط في إزالتها التراب، فلم يشترط فيها العدد كما لو كانت على الأرض، وفيه احتراز من الوُلوغ.

ولأنه بول فلم يجب في إزالته العدد، دليله بول الغلام.

ولأن ما لا يجب في طهارة الحدث من عدد الغسلات لا يجب في طهارة النجس، كالثمان، والتسع.

الجواب:

أما الآية فقد قيل فيها أشياء؛ أحدها: أن قوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ *﴾ (¬١) أي: عملك فأصلح (¬٢). وقال أبو سهل (¬٣): معناها خلقك فحسنه (¬٤). وقال ابن عباس: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ *﴾ (¬٥) يعني من الإثم (¬٦)./ وهم يقولون: فلان طاهر الثياب، إذا لبسها على اجتناب المحارم والمكاره، فإذا لبسها على فجره أو غدره قالوا: إنه لدنس الثياب. وقيل: نفسك (¬٧). وهم يكنون بالثياب عن النفس. وقال ابن عباس (¬٨)،

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 218 (SanadKitab #30143, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.