Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 220

  1. كتاب الطهارة
  2. من مسائل التيمم
  3. مسألة

أي: قلبي من قلبك، وقال عنترة (¬١):

فطعنت بالرمح الأصم ثيابه … ليس الكريم على القَنَا (¬٢) بمحرم (¬٣)

أي: قلبه، وقيل: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ *﴾ (¬٤) أي: قصِّر (¬٥). لأنه كان من عادة العرب جر ثيابها على النجاسات فنهى الله نبيه عن عاداتهم تنزيهاً له.

على أن الآية والأخبار تدل على إيجاب أصل التطهير والغسل، وكلامنا في الكيفية والعدد، على أنه إذا غسل سبعاً قد امتثل الأمر بالإجماع، فمن ادعى [أنه] (¬٦) بدون ذلك يكون ممتثلاً فعليه الدليل، ثم [نحمل] (¬٧): طهر: واغسل سبعاً؛ كما قالوا: طهر: واغسل حتى يغلب على ظنك الطهارة.

وأما قولهم: إنها نجاسة لا يشترط في إزالتها التراب.

قلنا: هذا ممنوع في أحد الوجهين على ما ذكره أبو بكر (¬٨)،

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 220 (SanadKitab #30143, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.