Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 273

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة

عن أحمد ﵁ أنه سُئل عن من ترك شيئاً من الدعاء في الصلاة عامداً: يعيد (¬١). فظاهره أن جميع ذلك واجب.

وقد اختاره الشيخ أبو عبد الله بن بطة فقال: من ترك شيئاً من الأدعية المشروعة التي يقصد بها الثناء على الله ﷿ كالاستفتاح والتسبيح أعاد، ومن ترك الأدعية التي يقصد بها مصلحة نفسه لم يُعد (¬٢).

[ولا] (¬٣) نُسلِّم ذلك، وإن سُلِّم على ما اختاره الخرقي (¬٤) فإن تلك الأذكار محلها غير واجب، ولهذا لو كبّر، وقرأ قدر الفاتحة، أو الآية، ولم يقف غير ذلك جاز، بخلاف مسألتنا؛ فإن محل هذه الأذكار واجب وهو الركوع، والسجود، والرفع منهما، فجاز أن تجب كصلاة الجنازة لما/ كان محل التكبيرات فيها واجب [وجبت] (¬٥) التكبيرات.

وأما إذا تركه ساهياً؛ فقد نقل حنبل (¬٦) عنه فيمن نسي تكبيرة من صلاته حتى قضى صلاته: يعيد الصلاة (¬٧)؛ لأنها نقصت، فإن كان وراء إمام فهو أسهل.

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 273 (SanadKitab #30143, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.