Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 281

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة

وأما قياسهم على تكبيرات [العيد] (¬١) فباطل بصلاة الجنازة، على أن محل ذلك التكبير غير واجب، ومحل هذا التكبير واجب، فهو يجري مجرى تكبيرات صلاة الجنازة محلها واجب وهي في أنفسها واجبة، ولأن تكبيرات صلاة العيد جاءت قبل القراءة، وبعد تكبيرة الإحرام، فكانت بين ذكرين واجبين، فما خلا القيام عن ذكر واجب لا سيما من جنسها، والركوع والسجود ليس فيهما ذكر واجب يخصهما، فلا يجوز أن يخلى كل واحد منهما عن ذكر مع كونه ركناً، فكان الأشبه، والأظهر أن [يكون] (¬٢) ما وضع له من الأذكار واجباً.

وأما قولهم: إنه يسقط بالسهو؛ فقد تقدم جوابه.

وأما الاستفتاح، والاستعاذة فذاك دخل تابعاً، ومتقدماً على الذكر الواجب، وهو القراءة، فاستقل الركن الذي هو القيام بالقراءة، وتكبيرة الإحرام، فكانت زوائده سنة وفضيلة، وهذا ليس فيه ذكر إلا هذا، فكان واجباً؛ لئلا تخلو هيئة هي ركن عن ذكر أوجبه الله ﷾.

وأما إذا أدرك الإمام راكعاً فقد أجاب القاضي ﵁ عن هذا في كتاب «الخلاف» (¬٣)، فقال: سقوطه في حق المسبوق لا يمنع أصل وجوبه،

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 281 (SanadKitab #30143, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.