Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 311

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة

وأما الذبح بالسكين الغصب؛ فقال أبو بكر عبد العزيز: تصير الذبيحة ميتة (¬١)./ وقال أحمد: لا يحرم؛ لأن الضرورة تبيح ذلك (¬٢).

وأما إذا ختن فهناك إتلاف لا يمكن استدراكه فهو كالعتاق، والطلاق في الغصب فإنه يقع.

وأما إذا أسلم، أو اعتقد الإيمان في الدار الغصب؛ فإنما صح لأنه لا يتصرف به في الدار، وهاهنا حركاته إنما تقع في الدار.

وأما إذا كانت الحيطان مغصوبة؛ فلا نُسلِّم على ما نقله المروذي (¬٣)، وإن سلمنا فالقرار مخالف للأبنية، ولهذا تعتبر طهارة القرار، ولا تعتبر طهارة البناء المحيط بالمصلي، ولأن البقعة شرط لصحة الصلاة؛ فإنه لو صلى في البرّ الذي لا عوج فيه ولا شخص صحت الصلاة فافترقا.

وأما إذا زحم رجلاً عن مكانه؛ فقد ذكر بعضهم فيها نوع احتمال، وعلى التسليم إنما لم تبطل؛ لأنها منفعة مشتركة في الأصل، وإنما يصير دفعاً عن حق.

قال بعض أصحابنا المتأخرين (¬٤) ـ والأرجح عندي ـ بطلان الصلاة؛ لأن السبق أزال حكم الشركة، فهو كنوم الشريك في المهايأة (¬٥).

وأما إذا تضايق وقت الفريضة لفعلها، فأوقع فيه نافلة؛ فقد قال بعض أصحابنا: إن النافلة لا تصح (¬٦)؛ لأن النافلة محض القربة،

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 311 (SanadKitab #30143, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.