Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 315

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة

وإليه ذهب أبو العباس (¬١)، وأبو إسحاق (¬٢)، وأكثر أصحابه (¬٣).

ومن أصحابه من قال: إنها سنة (¬٤).

لنا:

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ (¬٥) الآية.

فوجه الدلالة من وجهين:

أحدهما: أنه أمرٌ، وأمرُه ـ سبحانه ـ يدل على الوجوب.

والثاني: أنه أَمَرَ باعتماد الصلاة جماعة مع الحال الشاقّة، وإسقاط [هيئات] (¬٦) مقصودة بتكلف حمل الأسلحة، وتغيير وضع الصلاة على اختلاف المذاهب، فطائفة من الفقهاء يجعل صفاً يحرس حال سجود

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 315 (SanadKitab #30143, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.