Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 318

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة

أو [تعرض] (¬١) ضرر خاص في الأموال كخوف احتراق خبز في التَّنُّور، أو قدر على النار، أو مرض، وما شاكل ذلك.

وتعليلهم بفوات الصلاة إذا تفرقوا في الأداء واحداً واحداً فلا يصح؛ لأنه قد يمكن أن تصلي كل طائفة لنفسها لكن لا يمنع الإمام عشرة عشرة، أو مئة مئة، على قدر الكثرة والقلة.

ومن جهة الأخبار: ما روى مسلم بن الحجاج في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة قال: جاء أعمى إلى النبي ـ صلَّى الله عليه ـ فقال: إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل النبي ﵇ أن يرخص له، فرخص له في بيته، فلما ولى دعاه فقال: «هل تسمع النداء» قال: نعم. قال: «فأجب» (¬٢). فأمره بعد أن رخص له.

وفي لفظ آخر، قلت: إن المدينة كثيرة الهَوَامّ (¬٣) والسباع، فقال: «هل تسمع حيّ على الصلاة، حي على الفلاح، فحيَّ هلاً»، أخرجه أبو داود، وابن خزيمة وابن أبي حاتم، وأبو عبد الرحمن (¬٤) (¬٥).

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 318 (SanadKitab #30143, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.