Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 327

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة

وهذا إجماع منهم ﵃.

والفقه في المسألة أنا نقول: صلاة مفروضة على الأعيان، فكانت الجماعة واجبة فيها، دليله الجمعة.

أو نقول: صلاة مكتوبة، فوجب فعلها في جماعة، أصله الجمعة، وهذا لأن المفروضات، والمكتوبات أعلى مراتب العبادات من الصلاة، وغيرها، فجاز أن يختص بمزية احترام وجمع له.

يدلّ عليه: أن الجمعة ليست بأكثر من أنها تجمّع الجماعات، وهي [إما] (¬١) ظهر مقصورة، أو بدل عن ظهر، أو تكون هي الأصل، والظهر بدلها عن الفوات، فلو لم تكن الجماعة واجبة في كل ظهر لما تجدد الوجوب لاجتماع الجماعات، فلما كان اجتماع الجماعات لها واجباً حتى إنه لا يحلّ اجتماع في مسجد من المساجد يوم الجمعة يصلى فيه ظهر من غير عذر، عُلم أن الجمعة إنما حكت ما هو الأصل وجَمَعَتْه، وإذا كان مجموع الشيء واجباً دلّ على وجوب آحاده كالعمرة، والحج، والظهر، والعصر لما كان مجموعهما على صفة كان انفرادها على تلك الصفة، الجمعة نسك، وكل واحدة على حدتها نسك، ولما كانا واجبتين في الجمُع كانا في الانفراد كذلك، فلما كان جمع الجماعات يوم الجمعة واجباً (¬٢) دلّ على أن الجماعات للظهر في سائر البقاع واجبة، لكنها امتازت يوم الجمعة باجتماع الجمع.

فإن قيل: المعنى في الجمعة أنها لما/ وجبت لها الجماعة

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 327 (SanadKitab #30143, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.