وأنس بن عياض (¬١) (¬٢)، وزائدة (¬٣) (¬٤)، وشريك (¬٥)، ومالك (¬٦)، وغيرهم، ذكره ابن حامد في «شرح الخرقي» (¬٧).
والثانية: صحة الصلاة خلفه (¬٨)، وهي قول أبي حنيفة، والشافعي (¬٩) (¬١٠).
/ قال صاحب «الإرشاد»: واختلف قوله في الصلاة خلف شارب النبيذ على التأويل ـ إذا لم يسكر ـ على روايتين؛ أحدهما: يجوز الائتمام به، والأخرى: لا يجوز، وعلى من صلى خلفه الإعادة، قال: وبهذه الرواية أقول (¬١١).