Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 360

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة

وروى بعضهم أن علياً ﵁ أُغمي عليه أربع صلوات فقضاها (¬١)؛ والقضاء إذا أطلق إنما يكون عن واجب.

فإن قيل: فقد روي عن ابن عمر أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فلم يعد الصلاة (¬٢)، وعن أنس بن مالك أنه أغمي عليه فلم يقض (¬٣)، فحصلت المسألة خلافاً في الصحابة.

الثاني: أن الخلاف في وجوب القضاء، وأفعالهم لا تدلّ على الوجوب، على أنه يجوز أن يكون قضاء من قضى احتياطاً منه لا على طريق اعتقاد الوجوب، ولأن القضاء قد يطلق على ما ليس بواجب، ألا ترى أننا نقول إذا فاتته ركعتا الفجر، وركعتا الظهر، والوتر: يقضيها (¬٤)، وليست بواجبة، كذلك هاهنا.

قلنا: ما ذكرتموه لا يعارض روايتنا، لأن روايتنا إثبات، ولا [يسمى] (¬٥) قضاء لما كان نفلاً، ومن نفى القضاء فما أحاط بأحوال من روى عنه، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن من نوى بصلاته القضاء ولا صلاة عليه لم تقع رأساً (¬٦)، فالظاهر ممن روى الإثبات أنه علم أنهم اعتقدوا القضاء بما ظهر له عنهم، ولأنه يحتمل أنه لم يعد الصلاة،

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 360 (SanadKitab #30143, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.