Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 411

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة

وتمرينها على المخالفة بترك الأوامر، وارتكاب النواهي، [فيرقّ في] (¬١) نفسه تعظيم الله ـ سبحانه ـ، والاستجابة لأوامره، فيصير ذلك مع طول الزمان إهمالاً، وترك الأوامر من طريق الإهمال كفر، فلما كان ذلك داعية للكفر سمي كفراً، كما سمى الصلاة إيماناً بقوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ (¬٢)، يعني: صلاتكم إلى بيت المقدس، وسماها إيماناً؛ لأنها تحقق التصديق.

قلنا: أما الأول فليس بشيء؛ لأنه لا فائدة في تخصيص الصلاة بذلك؛ فإن العبادات كلها في ذلك سواء.

الثاني: أن الخبر يقتضي تعليق الحكم بترك فعل الصلاة، لا بترك اعتقاد/ وجوبها، فوجب حمله على الحقيقة.

الثالث: أنه لا يجوز حمله على ترك الاعتقاد؛ لأن الترك إنما يكون بالفعل لا بالجحود، ألا ترى إلى قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (¬٣)، إنما كان تركهم بالفعل، وقوله ـ تعالى ـ: ﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (¬٤)، فأمرهم بإقامتها وكانوا مقرين بها، ذكر هذا الجواب النقّاش في «الرسالة».

وأما الثاني فلا يصح؛ لأن إطلاق الكفر [على] (¬٥) ما يضاد الإيمان حقيقة، لا سيما وقد تكرر قوله ﵇ بألفاظٍ مختلفةٍ: «فرقٌ بين الكفر والإيمان الصلاة»، وقوله: «فقد خرج من الملة» وغير ذلك.

وما رووه ـ إن صح ـ فمعناه: أنه شبهه به [في] (¬٦) نقص العقل،

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 411 (SanadKitab #30143, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.