Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 435

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجنائز
  3. مسألة

ولا يوجب التكفين، كطلاق المفوضة (¬١) قبل الدخول يوجب المتعة، ولو لم يطلقها لم يجب، ولا يجب عليه تكفينها.

طريقة أخرى: أنه أحد الزوجين، فلا يلزمه كفن الآخر، دليله الزوجة، لا يلزمها كفن زوجها، كذلك الزوج.

فإن قيل: الزوجة لا يلزمها كسوته في حال الحياة، فلهذا لم يلزمها بعد الموت، بخلاف الزوج؛ فإنه يلزمه كسوتها في حال حياتها، فلزمه بعد الموت.

قلنا: حال الحياة الزوجية باقية، وبعد الموت قد انقطعت، فلا يجوز اعتبار أحدهما بالآخر في الكفن، كما لم يجز اعتبار أحدهما بالطلاق، وتبطل بالناشز، لا يلزمه كسوتها في حال الحياة، ويلزمه كفنها عندهم، فبطل هذا.

طريقة أخرى: نفرض الكلام في الكفن، فنقول: سترة يختص وجوبها بحق الله ـ تعالى ـ، فلم تجب على الزوج، دليله ثوبي الإحرام، والدليل على أن الكفن تعبد محض لا يعقل معناه أنه إن كان لأجل ستر العورة فيجب أن تستر إلى حين الدفن، والتراب يستره، أو يجب قدر ستر العورة خاصة، والطيب يراد للشم، وذكاء الريح، وهو يَثْوِي (¬٢) في التراب ويتغير، ويعتبر فيه بعداد الكفن، ولأنه لا يسقط بإسقاط الآدمي، فلا يقدم عليه دين، ولا حق لآدمي، ولا يلزم سترها حال الحياة؛ لأنه لا يجب من السترة ما كان حقّاً لله، وإنما يجب ما كان لدفئها، وطلبها، وزينتها.

فإن قيل: يجوز أن يجب عليه لأجلها ما هو حق لله بعد الموت،

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 435 (SanadKitab #30143, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.