وفي كل أربعين مسنة (¬١)» (¬٢)، وهذا عام في بقر الوحش، والأهلية، إلا ما خصه الدليل.
فإن قيل: نحمله على البقر الأهلية؛ لأنه ذكرها بالألف واللام، وهي للمعهود، والبقر المعهودة إنما هي الأهلية.
قلنا: الخبر عام في الأهلية، والوحشية، فمن خصه فعليه الدليل.
الثاني: أن الألف واللام قد تكون للجنس، وجنس الوحش من/ جنس الأهلية.
فإن قيل: فالتعلّق بالاسم لا يعطي الوجوب، ولهذا لو ملك ثلاثين من البقر معلوفةً لم تجب فيها الزكاة، وإن كان إطلاق الخبر يقتضي وجوب الزكاة فيها.