Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 484

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة

قلنا: علة الأصل تبطل على أبي حنيفة إذا وجبت عليه الزكاة ثم ارتد، فإنها تسقط بالردة وإن كانت قد وجبت عليه (¬١)، وكذلك إذا تلف المال بعد الحول؛ فإن الزكاة تسقط وإن كان بعد الوجوب، وعلة الفرع تبطل بالحائض، والنفساء إذا طهرت في وقت العصر؛ فإنه يجب عليهم قضاء الظهر، وإن لم يجب عليهم بمعنى أنهم لم يكونوا من أهل الخطاب بالعبادة في وقت الظهر، وكذلك عند أبي حنيفة إذا أسلم الكافر في بعض شهر رمضان وَجَبَ عليه قضاء ما فاته من أول الشهر، وإن لم يكن في وقت مضي ذلك الزمان من أهل الخطاب بالصيام (¬٢).

طريقة أخرى: أن أبا حنيفة قد قال بأن/ نقصان النصاب في وسط الحول لا يمنع من إيجاب الزكاة (¬٣).

وقال الشافعي: لا يمنع نقصان الحول من إيجاب الزكاة في العروض، ويمنع في الذهب والفضة (¬٤).

وقال الخِرَقيّ من أصحابنا: وإذا ملك خمساً من الإبل، فأسامها أكثر السنة، ففيها شاة (¬٥)، فاعتبر السوم في أكثر الحول، ولم يعتبر في جميعه.

فنقول: الزكاة تتعلق بحولٍ ونصابٍ ثم ثبت أن اختلال بعض الحول مع كمال النصاب لا يمنع من إيجاب الزكاة، كذلك اختلال بعض النصاب مع كمال الحول لا يخل بالوجوب.

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 484 (SanadKitab #30143, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.