Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 499

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة

وأما الكفارات فليست أصولاً في الشرع؛ بل جبرانات، ومقابلات، وكذلك النذور، فهي كسجود السهو، لا يقتل بتركه، وكذلك التوبة من المعاصي لا يقتل بتركها؛ لأنها وضعت جبراً، والمعاصي أنفسها يجب القتل في جنسها؛ إذ كانت أصلاً، والصلاة يجب القتل بتركها.

فإن قيل: فالنفس أصلٌ، فلا تستباح إلا بأصل الدين.

قلنا: لا تقف الاستباحة للنفس على أصلٍ، بدليل أن الزنا مع الإحصان معصية لا في أصل، والردة معصية في أصل الدين، واستويا في القتل، وزاد قتل الزنا على قتل الردة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 499 (SanadKitab #30143, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.