Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 502

  1. كتاب الزكاة
  2. من مسائل المعدن
  3. مسألة

احتجوا:

بما روي عن ابن عباس أنه قال: ليس في العنبر زكاة، وإنما هو شيءٌ دسره البحر (¬١).

وعن جابر أنه قال: العنبر ليس بركاز، هو لمن يجده (¬٢).

والفقه فيه: أنه موضعٌ غير مظهور عليه؛ لأنه لا يصح ثبوت اليد عليه، فهو كمن وجد معدناً في دار الحرب لما لم يكن بحيث تثبت اليد عليه، ولا يمكن الظهور عليه هناك لم يجب فيه شيءٌ، كذلك البحر ممتنعٌ بنفسه كامتناع دار الحرب بأهلها.

ولأن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية، أو المرصدة للنماء، كالماشية والأثمان، وليست هذا الجواهر لا معدة للنماء، ولا نامية بنفسها.

ولأن اللؤلؤ من الصدف، والصدف من حيوان البحر، واتفقوا أنه ليس في حيوان البحر شيء، والعَنْبَر روث دابة من دوابّه، وكذلك نباته لا يجب فيه شيءٌ، فكذلك معادنه ونَيْله.

الجواب:

أنه يعارضه ما روى ابن عباس:/ أن عمر بن الخطاب استعمل

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 502 (SanadKitab #30143, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.