Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 504

  1. كتاب الزكاة
  2. من مسائل المعدن
  3. مسألة

لا يناله إلا في جماعةٍ هو فيء، وإذا كان شيئاً يقدر عليه وحده بقرب المدينة فهو بمنزلة ما هو في يده، يعني: فيه الخُمُس (¬١).

أما قولهم: إن الزكاة إنما تجب في المال المرصد للنماء، أو النامي.

قلنا: إنما يعتبر هذا في المال المعدّ، فأما ما كان فائدة في نفسه، ونماء في وقته وحاله، فلا يعتبر فيه هذا، بدليل المعدن؛ فإن المنطبع منها عند أبي حنيفة (¬٢)، وما لا ينطبع ـ أيضاً ـ عند الشافعي يجب الحق فيه، وإن لم يكن نامياً ولا [مرصداً] (¬٣) للنماء (¬٤)، وهذا إنما يعتبر فيه ذلك؛ لأنه ينمى في نفسه، فهو كالزرع.

وأما قولهم: إن حيوان البحر لا يجب فيه شيءٌ.

لا نسلم؛ بل نحن نوجب في سموكه إذا بلغت قيمتها نصاباً، نص عليه الإمام (¬٥)، والمَرْجَان نبات البحر.

وقولهم: العَنْبَر روث دابةٍ.

دعوى لا وجه لها، ولا علم لأحدٍ ما هو، وإنما هو شيءٌ يقذفه البحر، ويدسره إلى الساحل.

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 504 (SanadKitab #30143, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.