Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 517

  1. كتاب الزكاة
  2. من مسائل المعدن
  3. مسألة

مسألة

يجوز أن يكون العامل على الزكاة من ذوي القربى، وعبداً (¬١)، ذكره الخِرَقي (¬٢)، وقد قال الإمام أحمد: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ (¬٣) عام (¬٤).

وعند أبي حنيفة، والشافعي: لا يجوز (¬٥).

لنا:

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ (¬٦)، ولم يفرّق بين هؤلاء، وبين غيرهم.

فإن قيل: المراد بهم الأحرار [المسلمون] (¬٧) الذين ليس هم من ذوي القربى؛ بدليل أنه قرن بينهم وبين بقية الأصناف، ولا يجوز أن يدفع إلى بقية الأصناف من فيه هذه الخصال.

الثاني: أنه قال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ (¬٨)، فجعلها صدقةً، وهؤلاء ليس هم من أهل الصدقة.

قلنا: أما الاستدلال بالقرينة فليس هو حجة، قال الله ـ تعالى ـ: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (¬٩)، الأكل ليس بواجبٍ، والإيتاء في الزكاة واجب، وغير ذلك مما يطول ذكره.

و ـ أيضاً ـ ما روى أبو بكر من أصحابنا بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ـ صلَّى الله عليه ـ: «لا تحل الصدقة لغنيٍّ إلا لخمسة؛

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 517 (SanadKitab #30143, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.