Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 519

  1. كتاب الزكاة
  2. من مسائل المعدن
  3. مسألة

فإن قيل: فيجب على هذا أن يجوزوا كونه كافراً؛ لأن الكافر من جملة من يجوز له أخذ الأجر على الأعمال.

قلنا: في الكافر روايتان (¬١):

أحدهما: أنه يجوز أن يكون عاملاً، وذكره الخِرَقي (¬٢) ـ أيضاً ـ بناء على هذه الطريقة التي ذكرناها، ولأن القصد حصول عمله،/ ولا فرق بين عمل الكافر والمسلم، وليس بإرفاقٍ ولا مواساة بمال الزكاة، لكن هو استرقاقٌ بعمله في الزكاة، وهو عوض عن الاستخدام والابتذال، وغاية ما يشبه من القرب أبنية المساجد، والقناطر، وكتب الحديث، وعمل أسلحة الجهاد، وآلات الحج كالمحامل، وحصون المرابطين لدار الحرب.

فإن قيل: الكافر غير مأمونٍ على المسلمين، وهذه العمالة من أركان الدين وعماده، وقد خونهم الله ـ تعالى ـ، ونهى عن أن يُتخذوا بطانة، وبيَّن العلة، فقال: ﴿لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً﴾ (¬٣)، وقال عمر بن الخطاب: لا تأتمنوهم وقد خونهم الله ـ تعالى ـ، ولا تقرِّبوهم وقد بعدهم الله (¬٤). ولأنه لا أمانة للكافر، ولأن من شرط العامل أن يكون فقيهاً، والكافر غير عالمٍ بذلك.

قلنا: ليس في ذلك أكثر من حمل المال ونقله، وهذا لا يمنع منه الكفر، كسائر الأعمال والمصالح، كبناء القناطر، والمساجد، وسد البثوق (¬٥)، والوكالة، والشركة.

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 519 (SanadKitab #30143, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.