Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 522

  1. كتاب الزكاة
  2. من مسائل المعدن
  3. مسألة

قالوا: ولأنها ولاية وأمانة،/ والرق ينافي الولايات، والأمانات.

الجواب:

أما الحديث فإنا نحمله على التنزيه والكراهة، وقد يشدد فيها في حق النبي ـ صلى الله عليه وآله رضوان الله عليهم أجمعين ـ وهي وإن كانت أجرة فهي مأخوذة من أوساخهم.

وأما استشهادهم بحديث بريرة؛ فيحتمل أنها كانت صدقة تطوع لا زكاة، ويحتمل أن يكون تنزيهه لهما لما جوزه من استكثارهما على الأجرة، فيصادفان من الأوساخ مما يوفي على الأجرة، ولهذا قال لعمّه العباس (¬١): «لا تطلب الإمارة؛ فإنك إن طلبتها وكلت إليها» (¬٢)، وقال له في خبرٍ آخر: «نفس [تنجيها] (¬٣) خير من أمارة لا تحصيها» (¬٤)، وما خاف عليه إلا من المظالم، ومجاوزة الحد الواجب والجائز.

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 522 (SanadKitab #30143, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.