وفي لفظٍ آخر: فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفسٍ من المسلمين؛ حر وعبد، رجل أو امرأة، صغير أو كبير. أخرجه مسلم (¬١)، وابن أبي حاتم.
وهذا المكاتب عبد، فوجب أن تفرض عليه صدقة الفطر؛ لأنه لمَّا لم يمكن حمل الخبر في حقه بمعنى لأن السيد لا يلزمه إخراجها عنه ثبت أن المراد به عليه.
و ـ أيضاً ـ ما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر أن النبي ـ صلَّى الله عليه ـ أمر بصدقة الفطر عن الصغير، والكبير، والحر، والعبد/ ممن [يمونون] (¬٢) (¬٣).
وروى الإمام أبو بكر من أصحابنا بإسناده عن أبي هريرة: أن النبي ـ صلَّى الله عليه ـ فرض صدقة الفطر عن الصغير، والكبير، والذكر، والأنثى ممن تمونون (¬٤). فعلّق وجوبها بمن هو في مؤنته، والعبد في مؤنة نفسه، فينبغي أن يلزمه أن يخرج عن نفسه.
فإن قيل: ذكر الطحاوي (¬٥) أنه لم يروِ: «ممن تمونون» إلا المزني،