كتاب الصيام
مسألة
إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر في ليلة الثلاثين من شعبان وجب صيام الغد من رمضان، هذا هو الصحيح من المذهب (¬١).
واختاره مشايخنا؛ أبو بكر الخلال (¬٢)، وعبد العزيز (¬٣)، والخِرَقي (¬٤)، وابن حامد، وأبو علي الشريف (¬٥)، والقاضي (¬٦).
وهو مذهب عمر، وابن عمر، وعمرو بن العاص، وأنس بن مالك، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبي هريرة، وعائشة، وأسماء ابنة أبي بكر (¬٧)، وذكر في «زاد المسافر» (¬٨):