Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 559

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة

فإن قيل: إنما لم يقبل الواحد في الصحو لمشاركة غيره في الرؤية، فالظاهر خلاف ما أخبر، وليس كذلك إذا كان بالسماء علة؛ لأنه يجوز أن ينقشع (¬١) الغيم، فلا يراه الباقون.

قلت: إذا جاز أن يكون الغيم يمنع من رؤية البعض مع صحة النظر؛ جاز أن يكون مانعاً من رؤية الجميع.

فإن قيل: هناك بينة شهدت برؤيته، وليس كذلك هاهنا.

قلنا: هذه البينة عندك كلا بينة، ألا ترى أنها لا تسمع مع عدم العلة؟! فلما سمعه هاهنا علم أن المؤثر في سماعها وجود العلة لا غيره.

وقد قيل/ ـ أيضاً ـ بأن زمان اليوم من رمضان يتردد بين ليلتين لا يجب الإمساك فيهما، كما أن الشهر إذا غام طرفاه يتردد بين شهرين، لا يجب صومهما، ثم أجمعنا والمخالفون على إيجاب إمساك جزئين من الليلتين في طرفي كل يوم منه لئلا يباشر بالأكل زمان الصوم، كذلك وجب أن يحتاط عند إغمام طرفي الشهر يصوم اليومين اللذين بينهما رمضان، لئلا يباشر بالإفطار زمان الصيام، ولا يمكن الاحتياط هاهنا إلا بيوم كامل، كما لا يمكن الاحتياط هناك إلا بإمساك جزء.

وليس لهم أن يقولوا: الأصل بقاء شعبان ما لم يكمل العدد، أو يطلع الهلال إلا ويقال: الأصل بقاء الليل، ثم مع الأصل الذي هو الليل (¬٢) أوجبنا إمساك جزء منه بمثله يحصل الاحتياط للصوم، فلا فرق بينهما.

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 559 (SanadKitab #30143, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.