Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 576

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة

مسألة

إذا نوى المقيم الصوم، ثم سافر في أثناء النهار، جاز له الفطر عندنا في إحدى الروايتين (¬١)، وهي قول الشعبي، والحسن البصري، وإسحاق، وابن المنذر (¬٢).

والثانية: لا يجوز له الفطر (¬٣)، وهي قول أكثرهم (¬٤).

الأوّلة:

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (¬٥)، وتقديره: فأفطر فعدّةٌ، وهذا عام فيمن سافر في أول النهار، أو في أثنائه، فهو على عمومه، وشموله إلا ما خصه الدليل.

فإن قيل: المراد به من كان مسافراً فله أن يفطر لأجل السفر، وهذا حين الخطاب كان مقيماً على أن هذه الآية/ إنما وردت لبيان السفر سبباً للإفطار (¬٦) في محلٍّ يجوز، وفي أي محلٍّ لا يجوز، وليس في الآية.

قلنا: الشرع [أباح] (¬٧) الفطرَ بشرط السفر، وقد وُجِد ذلك.

و ـ أيضاً ـ ما روى مسلم في «صحيحه» (¬٨) بإسناده، عن جابر،

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 576 (SanadKitab #30143, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.