Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 613

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة

قلنا: هذا ممنوع.

قولهم: السبب إفساد الصوم، وهتك حرمة رمضان.

قلنا: لا نسلم؛ بل السبب هتك حرمة الشهر خاصة، والدليل عليه القضاء؛ فإنه قد وجد إفساد الصوم، لكنه لما حال عن الحرمة لا يجب الكفارة كذلك هاهنا.

ولو سلمنا أن السبب هو إفساد الصوم، فلا نسلم أن الصوم ليس بموجود؛ فإنه عندنا صائم، يدل عليه وجوب الإمساك، وحرمة الوطء على ما مرّ.

قوله:/ الإمساك وجب عقوبة؛ لأنه عبادة.

قلنا: فعل مثله في الحج الفاسد أن الواجب من الأفعال عقوبة، وليس بعبادة، فلمّا لم يقل هذا بطل هاهنا.

قوله: الأمر بالشيء ليس نهياً [عن ضدّه] (¬١).

قلنا: هذا ممنوع، وعندنا الأمر بالشيء نهي [عن ضدّه] (¬٢)، على ما عرف في أصول الفقه (¬٣).

قوله: إن الحرمة قد انتهكت، وهتكُ المهتوك لا يتصور، كما أن قتل المقتول لا يتصور.

قلنا: بلى قتل المقتول لا يتصور، ولكن قتل المقتول إذا كان لا يتصور، فهتك المهتوك لماذا لا يتصور؟! أليس أن ضرب المضروب يتصور، وشتم المشتوم يتصور، فهتك المهتوك لماذا لا يتصور؟

ثم نقول: ما تفسير قولك: إن هتك المهتوك لا يتصور، نقرّه (¬٤) بالإعدام،

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 613 (SanadKitab #30143, hlm. urut 596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.