مسألة
غبن المسترسل (¬١) الذي يخرج عن العادة، ولا يتغابن الناس بمثله يثبت له خيار الفسخ (¬٢)، نص عليها أحمد (¬٣)، وهو مذهب مالك (¬٤).
وحدَّ أبو بكر ـ من أصحابنا ـ الغبنَ بالثلث، قال: وقيل: السدس (¬٥).
وقال القاضي أبو علي (¬٦) في «الإرشاد»: بالثلث فما زاد (¬٧).
وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يثبت الخيار بذلك (¬٨).
وحكى في «الإرشاد» عن أحمد مثل ذلك، قال: والأول أظهر عنه (¬٩).
وقال داود، وأبو ثور: البيع باطل (¬١٠).